وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] وقال الشافعي: انه إن اشترى ورقه بشرط القطع جاز، وإن لم يشرط ذلك لم يصح (1)، وأما بيع أصله فانه لا يجوز على حال (2). دليلنا: الاية (3)، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 109: إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها، فهلكت في يد البائع، فانها تهلك من ضمانه، وينفسخ البيع، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4) إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم، ولم أجد لهم نصا في ذلك. وقال مالك: لا ينفسخ البيع، ويتلف المبيع من ضمان المشتري، وعليه تسليم الثمن إلى البائع، ولا شئ على البائع، إلا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه. فلم يسلمه حتى يتلف، فيجب عليه قيمته للمشتري (5). وبه قال أحمد وإسحاق (6). دليلنا على أنه لا يلزمه الثمن: أنه لم يتمكن من العوض، فلا يلزمه لانه في مقابله، فمتى لم يحصل لم يجب عليه ذلك، والاصل براءة الذمة، وعلى المسألة اجماع الفرقة، وعليها تدل أخبارهم (7). ________________________________________ (1) المجموع 9: 308، وفتح القدير 9: 83 - 84. (2) المجموع 9: 308، وفتح العزيز 9: 83 - 84، والمغني لابن قدامة 4: 225، ومغني المحتاج 2: 82، والشرح الكبير 4: 225 - 226. (3) البقرة: 275. (4) مختصر المزني: 77 - 78، وبدائع الصنائع 5: 289، وعمدة القاري 11: 255، والمغني لابن قدامة 4: 14 و 237، وارشاد الساري 4: 59، والوجيز 1: 145، وفتح العزيز 8: 430، وشرح فتح القدير 5: 116، واللباب 1: 231، والسراج الوهاج: 191، ومغني المحتاج 2: 65 - 66. (5) مقدمات ابن رشد 2: 563، والمدونة الكبرى 4: 192 - 193، وعمدة القاري 11: 255. (6) المغني لابن قدامة 4: 14 و 237، وعمدة القاري 11: 255. (7) انظرها في الكافي 5: 171 حديث 9 و 12، والتهذيب 7: 21 حديث 89 - 90. ________________________________________