وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 65 ] الباقي الاية (1) ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وحمله على الرطب قياس، وهو عندنا فاسد. مسألة 106: يجوز بيع الرطب بالرطب. وبه قال محمد، وأبو يوسف، ومالك، والمزني (2). وقال الشافعي: لا يجوز (3). دليلنا: الاية (4)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 107: الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض، مثل الدقل، والعمري وغيره. وقال الشافعي: لا يجوز (5)، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن إدخارها (6). وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه (7). دليلنا: الاية (8)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 108: الفجل المغروس في الارض، والشلجم، والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية، فانه يجوز. ________________________________________ (1) البقرة 275. (2) فتح العزيز 8: 179، والوجيز 1: 137، وشرح فتح القدير 5: 294، والمدونة الكبرى 4: 102، واللباب 1: 258. (3) الام 3: 20، ومختصر المزني: 77، والمجموع 10: 450 و 11: 36، وبداية المجتهد 2: 138، والوجيز 1: 137، وشرح فتح القدير 5: 294، ومغني المحتاج 2: 26، والسراج الوهاج: 178. (4) البقرة: 275. (5) الام 3: 25، والمجموع 10: 445 - 446، ومغني المحتاج 2: 26، والسراج الوهاج: 178. (6) المجموع 10: 446، والسراج الوهاج: 178، ومغني المحتاج 2: 26. (7) المجموع 10: 446، والسراج الوهاج: 178. (8) البقرة: 275. ________________________________________