وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] مسألة 110: الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها لم يجز له أن يسلم غيرها. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: لا يتعينان، ويجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد (2). دليلنا: إن ما وقع على العقد مجمع على جوازه، واقامة البدل مقامه يحتاج إلى دليل أو تراض، وليس ها هنا واحد منهما. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء، عينا بعين، يدا بيد " (3). فقوله عليه السلام: " عينا بعين " يدل على أنهما يتعينان، ولو كانا لا يتعينان لما كان عينا بعين. مسألة 111: إذا ثبت أنهما يتعينان، فمتى باع دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، ثم خرج احديهما زائفا، بأن يكون الدراهم رصاصا، أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه (4). وقال أبو علي الطبري في الايضاح من أصحاب الشافعي: ومن أصحابنا من قال البيع صحيح، ومخير فيه (5). ________________________________________ (1) المجموع 9: 332، وفتح العزيز 8: 430، والمغني لابن قدامة 4: 184، والشرح الكبير 4: 190. (2) بدائع الصنائع 5: 236، والمجموع 9: 332، وفتح العزيز 8: 430، وشرح فتح القدير 5: 281 و 382، والمغني لابن قدامة 4: 184، والشرح الكبير 4: 190، والفتاوى الهنديه 3: 218، والبحر الزخار 4: 388، واللباب 1: 229. (3) ترتيب مسند الشافعي 2: 157 حديث 545 - 546، والسنن المأثورة: 268 حديث 226، والسنن الكبرى 5: 276. (4) الام 3: 31، والمجموع 9: 332، وفتح العزيز 8: 389، وبداية المجتهد 2: 196 و 197، والمغنى لابن قدامة 4: 179، والشرح الكبير 4: 182، والوجيز 1: 146. (5) فتح العزيز 8: 391 - 389. ________________________________________