وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] لا ينقطع الخيار (1). دليلنا: انه إذا كان متمكنا من الامضاء والفسخ، فلم يفعل حتى وقع التفرق بالابدان، دل على الرضا بالامضاء. مسألة 36: خيار الثلاث موروث، سواء كان لهما أو لاحدهما، ويقوم الوارث مقامه، ولا ينقطع الخيار بوفاته، وكذلك إذا مات الشفيع قبل الاخذ بالشفعة، قام وارثه مقامه. وهكذا في خيار الوصية إذا أوصى له بشئ ومات الموصي، كان الخيار في القبول إليه، فان مات قام وارثه مقامه، ولم ينقطع الخيار بوفاته. وبه قال مالك والشافعي (2). وقال أبو حنيفة: كل هذا ينقطع بالموت، ولا يقوم الوارث مقامه. فقال في البيع: يلزم البيع بموته، ولا خيار لوارثه فيه (3). وبه قال الثوري وأحمد (4). دليلنا: إن هذا الخيار إذا كان حقا للميت يجب أن يرثه مثل سائر الحقوق، لعموم الاية (5)، ومن أخرج شيئا منها فعليه الدلالة. مسألة 37: إذا جن من له الخيار، أو أغمي عليه، صار الخيار إلى وليه. وبه قال الشافعي (6). ________________________________________ (1) المجموع 9: 182. (2) بداية المجتهد 2: 209، والمجموع 9: 206، والوجيز 1: 141، وفتح العزيز 8: 34، وشرح فتح القدير 5: 125، والمبسوط للسرخسي 13: 42، والشرح الكبير لابن قدامة 4: 86، والمغني لابن قدامة 4: 71 - 72. (3) اللباب 1: 232، والمبسوط 13: 42، وبداية المجتهد 2: 210، وفتح العزيز 8: 308، وشرح فتح القدير 5: 125، والبحر الزخار 4: 350 - 351. (4) المغني لابن قدامة 4: 71، والشرح الكبير، وفتح العزيز 8: 308. (5) قوله تعالى: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين " البقرة: 180. (6) الوجيز 1: 141، والمجموع 9: 205 و 209، وفتح العزيز 8: 307، ومغني المحتاج 2: 45. ________________________________________