وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالجنون (1). دليلنا: ان الجنون لا يثبت معه التكليف والاختيار الصحيح، فيجب أن لا يثبت معه الاختيار كالموت سواء، ومن ادعى ثبوته على ما كان فعليه الدلالة. وأيضا قوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق " (2) يدل على أنه لا حكم لاختياره، وانه قد زال. مسألة 38: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، فإن كان قد مضى بعضه، ورث الوارث ما بقي منه إذا كان حاضرا عند موت مورثه، فإن كان غائبا فبلغه الخبر وقد مضى مدة الخيار بطل خياره، وإن بقي منه ورث ما بقي. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما انه يبطل خياره. والثاني: له ما بقي من الخيار (3). دليلنا: انه إذا كان ذلك حقا له معينا في أيام معينة، فإذا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما بعدها، ومن أوجب فيما بعد فعليه الدلالة، وكذلك من أبطل الخيار في جميعه وقد بقي بعضه فعليه الدلالة، والاصل بقاء الحق فيها. مسألة 39: إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل لا حكم له، ومعناه أن الثمن لا يقسط عليه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4). والثاني: أن له حكما، والثمن يتقسط عليهما، كأنه اشترى ناقة وفصيلها (5). دليلنا: أن العقد وقع على الاصل، فينبغي أن يكون الثمن متعلقا به دون ________________________________________ (1) الفتاوى الهندية 3: 43، والبحر الزخار 4: 351. (2) الخصال 1: 93 حديث 40. (3) المجموع 9: 208، وفتح العزيز 8: 305، ومغني المحتاج 2: 46. (4) الوجيز 1: 139، والمجموع 9: 219 و 323، وبداية المجتهد 2: 181. (5) المجموع 9: 219 و 323. ________________________________________