وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 65 ] ذكر أحكام المكان: الامكنة على أربعة أضرب: مكان يستحب الصلاة فيه لعظم ثوابها، ومكان ابيحت الصلاة فيه، ومكان ينقص فيه ثوابها، ومكان لا تجوز الصلاة فيه، بل تفسد. فالاول: المساجد التي لم تبن على ضرار، والمشاهد المقدسة، وبيوت العبادات. والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة، ولا منهي عن الصلاة فيها. والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الابل 1، والارض السبخة، والحمامات، فكل ذلك تكره الصلاة فيه. وأما الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب والمقابر، ولا يصلي إلى القبور إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة، وروي جواز الصلاة إلى قبر الامام خاصة إذا كان في قبلته 2. ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف مجرد، أو إنسان مواجهه، وهذا كله عندي في قسم المكروه، وإن وردت الرواية 3 بما يدل ظاهرها على حظره. ________________________________________ 277. (1) معاطن الابل: هي جمع معطن كمجلس، مبارك الابل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فإذا استوفت ردت الى المرعى. مجمع البحرين 6: 282. (2) وسائل الشيعة 3: 454 - 455، باب 26 من ابواب مكان المصلي، ح 1. (3) أما بالنسبة إلى التصاوير المجسمة فراجع المسائل 3: 461، باب 33 من أبواب مكان المصلي. وأما بالنسبة إلى النار المضرمة، والسيف المجرد فانظر الوسائل 3: 459، باب 30 من أبواب مكان المصلي، ح 1 و 2 و 6. وأما بالنسبة إلى الانسان المواجه فانظر الوسائل 3: 475، باب 43 من أبواب مكان ________________________________________