وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] ورخص للنساء في جواز الصلاة في الابريسم المحض 1، وكذلك رخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم 2. والمصلي على ضربين: ذكر وانثى. والذكر: يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما: قبله ودبره. ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا ولو كالخيط. فاما الاناث فعلى ضربين: أحرار وإماء. فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع 3 وخمار 4. وأما الاماء والصبايا فليصلين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل. ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة، سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي، ومثل دم الفصاد 5 وما شاكله، إلا دم الحيض والنفاس. ولا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين 6 والنعل العربي. فأما النعل السندي والشمشك 7 فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة. ________________________________________ (1) هناك روايات تدل على جواز لبس الحرير والابريسم للنساء، انظر وسائل الشيعة 3: 275 - 276، باب 16 من ابواب لباس المصلي، ح 3 و 5 و 6 و 9. وقال الصدوق في الفقيه 1: 171 قد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والابريسم المحض والصلاة فيه للرجال، وقد وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه. (2) انظر وسائل الشيعة 3: 269، باب 12 من ابواب لباس المصلي، ح 1 و 2 و 3. (3) الدرع: القميص، ودرع المرأة قميصها، وهو مذكر، والجمع أدراع. مجمع البحرين 4: 324. (4) الخمار: وهي المقنعة، سميت بذلك لان الرأس يخمر بها أي يغطى، وكل شئ غطيته فقد خمرته. مجمع البحرين 3: 292. (5) الفصد: بالفتح فالسكون: قطع العرق، يقال: فصد فصدا من باب ضرب: والاسم الفصاد. مجمع البحرين 3 مادة " فصد ": 121. (6) الجرموق: الذي يلبس فوق الخف. الصحاح 4: 1454. (7) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم، وقيل: انه المشاية البغدادية. مجمع البحرين 5: ________________________________________