وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] ذكر أحكام ما يصلى عليه: لا صلاة إلا على الارض، أو ما أنبتته الارض ما لم يكن ثمرا أو كنزا أو كسوة، فلهذا لا تجوز الصلاة على القطن والكتان، وإنما يصلى على البواري والحصر. وما يسجد عيه ينقسم أربعة أقسام: إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة، وإلى ما تكره الصلاة عليه، وإلى ما لا يجوز السجود عليه، وإلى ما يستحب السجود عليه. فالاول: قد تقدم بيانه. والثاني: ما مسته النار، كالاجر والخزف 1 والارض التي هي كالمستحيلة. والثالث: كل أرض استحالت، والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ 2. والرابع: ما يستحب السجود عليه، وهو الالواح من التربة المقدسة، ومن خشب قبور الائمة عليهم السلام. ذكر الاذان والاقامة: الصلاة على ضربين: أحدهما لا يجوز أن يؤذن له، والاخر يؤذن له. وما يؤذن له على ضربين: أحدهما، الاذان والاقامة فيه أشد ندبا من الاخر. وأما ما لا يؤذن له: فما عدا الصلوات الخمس. ________________________________________ المصلي، ح 4. (1) الخزف محركة: الجرة وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا فهو خزف. مجمع البحرين 5: 44. (2) الزرنيخ بالكسر: معروف يتداوى به. مجمع البحرين 2: 432. ________________________________________