وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] أحدها: بنزح جميع مائها، والاخر: بنزح كر، والاخر: بنزح دلاء معدودة. فالاول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر، أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة، أو فقاع: أو مني، أو تغير لونها أو ريحها أو طعمها بالنجاسة، فإنه: ينزح جميع مائها. فإن تعذر ذلك لغزارته: تراوح عليها أربعة رجال - من أول النهار إلى آخره. فأما الثاني الذي ينزح منها كر: فأن تموت فيها بقرة أو حمارا أو فرس وما أشبه ذلك، ولم يتغير أحد أوصافها بموته فيها، فان قل ذلك عن كر نزح جميعه. وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة، فعلى ثمانية أضرب: منه: ما ينزح له سبعون دلوا. ومنه: ما ينزح له خمسون دلوا. ومنه: ما ينزح له أربعون دلوا. ومنه: ما ينزح له عشر دلاء. ومنه: ما ينزح له سبع دلاء. ومنه: ما ينزح له خمس دلاء. ومنه: ما ينزح له ثلاث دلاء. ومنه: ما ينزح له دلو واحد. فالاول: للانسان. والثاني: أن يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم. والثالث: أن يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب. وما في قدر ذلك، ولبول الرجال فيها. والرابع: العذرة اليابسة، وقليل الدم الذي ليس بدم حيض ونفاس، ________________________________________