وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] فقليل ذلك ككثيره فيما ذكرناه من الحكم. الخامس: الدجاجة والحمامة وما في قدر جسمهما، والفأرة إذا تفسخت وانتفخت، ولبول الصبي فيها، ولارتماس الجنب، والكلب إذا خرج حيا. السادس: لذرق جلال الدجاج. السابع: للفأرة - إذا لم تتفسخ، ولم تنتفخ، ولموت الحية. الثامن: لموت الوزغة والعصفور وما أشبههما. وأما ما يزول حكم نجاسته بزيادة، فهو: أن يكون الماء قليلا وهو راكد في أرض أو غدير أو قليب 1 - فإنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة. وحد القليل: ما نقص عن كر. والكر: ألف ومائتا رطل. فإذا زاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك: طهر. وكذلك الجاري إذا كان قليلا، فاستولت عليه النجاسة - ثم كثر حتى زال الاستيلاء - فانه يطهر. ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر، إلا بما غير أحد أوصافها. وما لا يزول حكم نجاسته، فهو: ماء الاواني والحياض، بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا. ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات: اولاهن بالتراب. ويغسل من غير ذلك مرة واحدة، إلا آنية الخمر خاصة، فإنها تغسل سبع مرات بالماء، وفي موت الفأرة والحية مثل ذلك. فأما ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، فإنه لا ينجس الماء بوقوعه فيه ولا بموته. ________________________________________ (1) القليب: بئر تحفر فينقلب ترابها قبل أن تطوى كما في المغرب، مجمع البحرين 2: 149، وعن الازهري: القليب عند العرب: بئر العادية القديمة مطوية كان أو غير مطوية. ________________________________________