وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] ذكر ما يتطهر به، وهو المياه: الماء على ضربين، ماء مطلق وماء مضاف. فالمطلق طاهر مطهر. والماء المضاف على ضربين: مضاف لم تسلبه الاضافة اطلاق اسم الماء، وهو على ضربين: مضاف إلى الاستعمال، ومضاف إلى جسم لاقاه. فالمضاف إلى الاستعمال إذا علم خلوه من النجاسات كان طاهرا مطهرا، سواء استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى. وفي أصحابنا من قال: إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعماله 1. والمضاف إلى الجسم فما يكون ملونا بقليل الزعفران فهو أيضا طاهر مطهر. ومضاف سلبته الاضافة إطلاق إسم الماء. وهو على ضربين: مضاف إلى طاهر، ومضاف إلى نجس. فأما المضاف إلى الطاهر كماء الورد، والزعفران الكثير، والاس 2. والمرق، وما أشبه ذلك، فهو طاهر غير مطهر، لا يجوز الوضوء به. وأما المضاف إلى النجس، فليس بطاهر ولا مطهر، ولا يجوز شربه ولا استعماله على وجه إلا أن تدعو إلى شربه 3 ضرورة. وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه. والاخر: يزول بزيادته. والاخر: لا يزول حكم نجاسته على وجه. فالاول: مياه الابار، وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة، أو بموت ما نذكره. وتطهر بإخراج ما تجده، فنقول: إن تطهيرها على ثلاثة أوجه: ________________________________________ (1) منهم الشيخ الصدوق " قدس سره " في الفقيه 1: 10، والشيخ المفيد " قدس سره " في المقنعة: 64، والشيخ الطوسي " قدس سره " في النهاية: 4. (2) الاس: شجر معروف. (3) وفي نسخة: " إستعماله ". ________________________________________