وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 228 ] أربعة أسهم لا تنقسم على صحة، يضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهي ستة، فيكون ثلاثين، لكل واحد من الابوين خمسة أسهم، ولكل واحد من البنات أربعة أسهم. والاخر: أن يبقى بعد الفرائض أكثر من واحد، ولا تصح القسمة بغير كسر، يضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة. مثاله: أبوان وزوج وبنتان. للزوج الربع، وللابوين السدسان. مخرج هذه الفريضة من إثني عشر، تبقى بعد فرائضهم خمسة أسهم لا تنقسم على البنتين على صحلا يضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فتكون أربعة وعشرين لكل واحد من الابوين أربعة أسهم، وللزوج ستة أسهم، ولكل واحدة من البنتين خمسة أسهم. والاخر: أن يبقى بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بقدر فرائضهم، ولا تصح القسمة على صحة تجمع فرائض من يجب الرد عليهم ويضرب في أصل الفريضة. مثاله: ام وبنت وزوج، فيها: ربع وسدس ونصف، مخرجها من إثني عشر: للام إثنان، وللبنت ستة، وللزوج ثلاثة. تبقى واحدة فلا ترجع على صحة على الام والبنت بحساب سهامهما وهو النصف والسدس، ينظر أقل عدد له سدس صحيح ونصف صحيح فيكون ستة: نصيب البنت منها ثلاثة ونصيب الام واحد، فتضرب الاربعة في أصل الفريضة وهي إثني عشر، فيكون ثمانية وأربعين، يجعل للبنت النصف: أربعة وعشرون سهما، وللام السدس: ثمانية، وللزوج الربع: إثني عشر. فتبقى أربعة، فيرد على البنت ثلاثة بحساب حقها من الاصل، وعلى الام السهم الرابع بحساب حقها وهو السدس. وعلى هذا كائنا ما كان. ولا ________________________________________