وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 227 ] أثمان مع الزوجة. ثم يفرض أن الاب مات وورثه الابن فيرث كل ماله وما ورثه منه. وقد استثني من ذلك: من مات في وقت واحد لانه لا يرث بعضهم من بعض، بل يرثهم وورثتهم. واعلم: أن من له فرض من الورثة، فالمتقرب منهم بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى. ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض: قد مضى القول أن الفروض ستة، فمخرجها على الصحة من خمسة أعداد: فمخرج النصف من إثنين، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج السدس من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية. ثم يدخل على هذه السهام سهام اخر، فيقسم مخرجها على الصحة إلى ثلاثة أقسام: إذا كان مع النصف ثلث أو سدس، فأصلها من ستة. وإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فأصلها من إثني عشر. فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فأصلها من أربعة وعشرين. ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب. فإن خرجت السهام على هذه المخارج على صحة فقد حصل المتبقى. وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب: منها: أن يضرب عددهم في أصل الفريضة. مثاله: أبوان وخمس بنات. للابوين السدسان، سهمان من ستة، وتبقى ________________________________________