وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 229 ] يرد على الام مع الاب والاخوة من الاب والام أو الاب، بل يحجبونها عند الرد أيضا، كما يحجبونها عن الاصل. ذكر إبطال العول: لا يجوز أن يجعل الله تعالى في مال مالا يفي به، لحكمته تعالى. فإذا اجتمع في فريضة من له سهام مسماة ولم يف المال، فإن السهام إنما اجتمعت بالذكر دون الحكم ويعمل فيها بأن يبدأ بمن له سهم مذكور قد حط من له فرض إلى فرض فيعطى حقه، والباقي لمن بقي. مثاله: والدان وزوج وثلاث بنات، ليس في شئ واحد سدسان وربع وثلثان. ومعلوم أن الابوين قد حطا بعد الاعلى إلى الادون، وكذلك الزوج، والباقي للبنين والبنات، لانهما لم يسم لهما فرضان، أعلى وأدون. ذكر ترتيب ذوي الانساب: أصل النسب: الابوان والولد، فلا يرث معهم من يتقرب بهم، وقد مضى بيان ذلك، وقلنا: أن الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من إخوته وأخواته. ويمنع أيضا من يتقرب بالابوين، فإن الابوين لا يمنعان إلا من هو يتقرب بهما أو بأحدهما. وإن ولد الولد - وإن سفل - يقوم مع الابوين مقام الولد إذا فقد الولد. ثم يلي الابوين والولد وولده لولده - وإن سفل - من كان عنه الابوان، وهم: الجدان والجدتان، ومن كان غير الابوين، وهم: الاخوة والاخوات. وحكمهم مع من يتقرب بهم كحكم الابوين في المنع من الارث. ________________________________________