وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 226 ] وجهين: بحق الزوجية الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه. فإن اتفق للوارث منهم سببان: يحجب بواحد منهما عن ميراث تركته والاخر: ورث من جهة واحدة، وهو أن تكون إبنته اخته، ورث من جهة البنوة دون الاخوة، لانه لا ميراث للاخت مع البنت. وعلى هذا كل مسائله. ذكر ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد: الخنثى: من له ما للرجال والنساء. فلا يخلو إذا بال أن يبول من أحدهما دون الاخر أو منهما. وإن بال من أحدهما ورث عليه. وإن بال منهما: نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه. وإن قطع منهما جميعا: ورث النصف من ميراث النساء، والنصف من ميراث الرجال. وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء: ورث بالقرعة، وهو أن يكتب على سهم: (عبد الله)، وعلى سهم (أمة الله). وأما من له رأسان أو بدنان: فإنه إذا نام ينبه. فإن انتبه واحد منهما ورث سهم إثنين، وإن انتبها جميعا فهو واحد. ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه، ومن مات في وقت واحد: إذا هلك جماعة - بينهم قربى - في وقت واحد، فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يرث بعضهم من بعض، بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما. مثاله: أن يهلك أب وابن، فيرث الاب سدسا مع الولد، والسبعة ________________________________________