وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 225 ] آبائهم إذا فقد آباؤهم، ولا حظ لابن الاخ مع الاخ. ذكر ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم: ميراث العمومة كميراث الاخوة والاخوات من الاب والام، أو من الاب. وميراث الخؤولة والخالات كميراث الاخوة والاخوات من الام، إلا في موضع واحد وهو: أن ابن العم للاب والام أحق بالميراث من العم للاب، وليس كذلك الاخوة لان ابن الاخ للاب والام مع الاخ للاب لا حظ له، وإنما التركة للاخ من الاب. ذكر ميراث الموالي: الموالي على ضربين: مولى بالعتق في غير واجب، ومولى ضمن جريرته. ولا يرثون إلا إذا لم يكن لهم قريب أو نسب. ومن كان مولى لا وارث له من مولى أو نسب، فميراثه لبيت المال. وميراث من لا وارث له للامام عليه السلام، ويضعه حيث يرى. وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه 1. ذكر ميراث المجوسي: أي مجوسي ترك امه وهي زوجته أو واحدة من قراباته، فإنها ترث من ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 17: 551 - 552، باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، ح 1 و 2 و 3 و 4. ________________________________________