وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 224 ] لكان لهن الثمن بينهن بالسوية. وفي أصحابنا من قال: إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد، فأما الزوجة فلا رد لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال 1. وروي: انه يرد عليها كما يرد على الزوج 2. ذكر ميراث الاخوة والاخوات. الاخ: لا يخلو أن يكون للاب والام، أو للاب وحده، أو للام وحدها. فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره فالمال كله له. وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب، إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه، أو مخالفين له. والمخالفون له على ضربين: أخ واخت، والاخر غيرهما. والاخ والاخت اللذان من الاب لاحق لهما مع الاخ من الاب والام. والاخ والاخت من الام: لكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الاخوة والاخوات من الام - فلهما الثلث. وما يرثونه بينهم بالسوية، الذكر والانثى فيه سواء. والاخوة والاخوات من جهة الاب أو من جهة الاب والام: للذكر مثل حظ الانثيين. ولا يرث مع الاخوة والاخوات أولادهم ولا أحد سوى الزوج والزوجة والجد والجدة. وأما أولاد الاخوة والاخوات فحكمهم حكم ________________________________________ (1) منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 642. ومنهم السيد المرتضى في الانتصار: 300 - 301. (2) انظر من لا يحضره الفقيه 4: 192، باب 133، ح 2. ________________________________________