وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 223 ] ذكر ميراث الاولاد: من ترك ولدا لا وارث سواه فكل ميراثه له. ثم لا يخلو أن يكون الولد واحدا أو اثنين أو أكثر. ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو ذكورا وإناثا. فإن كان الواحد ذكرا فالمال له كله. وإن كانا إثنين فهو لهما 1 نصفين، وما زاد يقتسمونه بالسوية. وكذلك حكم الاناث إذا لم يكن معهن ذكور، فسهم البنت الواحدة النصف، وسهم البنتين أو البنات الثلثان، والباقي يرد عليها إن كانت وحدها. فأما إن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حط الانثيين. فإن كان معهم أبوان فللابوين السدسان والباقي للاولاد. فإن كان معهم زوج أو زوجة، فللابوين السدسان، وللزوج والزوجة الربع والثمن، والباقي لهم. فإن كان له زوج فقط أو زوجة، فلهما سهمهما والباقي لهم. والبنت الصلب أحق من ابن الابن. فأما إبن الملاعنة فامه ترثه دون أبيه، فإن لم تكن له ام، فمن يتقرب بها دون من يتقرب بأبيه. ذكر ميراث الازواج: قد بينا أن النصف للزوج مع عدم الولد، والربع للزوجة مع عدم الولد، وأن مع وجوده للزوج: الربع، وللزوجة: الثمن. ولو كان له أربع زوجات ________________________________________ (1) وفي نسخة: " بينهما ". ________________________________________