وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 222 ] عدا الولد والزوج والزوجة. ومن يرثهم فمن ذكرناه. فإذا كان الابوان لا وارث سواهما: فللاب الثلثان وللام الثلث. وإن كان ثم غيرهما فلا يخلو أن يكون ولدا أو إخوة أو غيرهم، فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي ميراثهما إلى السدس. فأما الاخوة فلا يرثون معهما، وهم على ضربين: أحدهما: يحجب، والاخر لا يحجب. فمن لا يحجب: فالاخ من الام خاصة، ومن يحجب فإنما يحجب بشرط أن يكون أخوين لابيه وامه أو لابيه، أو أربع أخوات أو أخا أو اختين وما زاد، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا، وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما، وأن يكون الاب باقيا، فإنه يحجب الام عن الثلث إلى السدس والباقي كله للاب. وأما غير الولد والاخوة والاخوات، فعلى ضربين: أحدهما يرث مع الابوين وهما: الزوج والزوجة، فللزوج النصف، وللزوجة والزوجات الربع، والباقي للابوين. ومع الولد: للابوين السدسان، وللزوج الربع، وللزوجة والزوجات الثمن. والباقي للولد. ولا حظ لغيرهما معهما في الميراث. وأما إذا خلف جدين وحكمهما في الدرجة واحد، فحكمهما حكم الابوين، للذكر مثل حظ الانثيين، وهما أحق بالتركة من ذوي الارحام. ولا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أولادهم لانهم يتقربون بهما. ومن يرث معهما الاخوة والاخوات وأولادهم، والزوج والزوجات والجد والجدات الادنى أولى من العليا. ________________________________________