وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 221 ] يجب. فما يجب إزالته فهو رق الابوين، مثاله: أن يموت من له إرث ويخلف أبويه أو أحدهما وهما في الرق، فإنهما يشتريان أو من كان فيهما من الشركة 1 ويعتقان ليجوز الارث. ورق باقي الاقارب لا يجب ذلك فيه. والتركة على ضربين: تركة تفي بثمنها، وتركة تقصر من ذلك. وإنما يجب شراؤهما أو شراء أحدهما إذا كانت التركة تفضل من ثمنها أو ثمن أحدهما، فأما إذا قصرت فلا يشترى أحدهما، بل يكون الارث لبيت المال. ومن عدا الابوين لا يجب شراؤه ولا يجبر مالكه على البيع كما يجبر في الابوين. فإن تبرع بالعتق مالكه ورث، وإلا كان الميراث لبيت المال، أو لمن يكون حرا من ذوي رحمه وقراباته وإن بعد ودنا العبد. ومن ذلك المكاتب يرث ويورث منه بحسب ما عتق منه لا غير. واعلم، أن الدين والوصية والكفن مقدم ذلك كله على كل إرث، الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الارث. ذكر ميراث الابوين: إذا مات الولد، فلا يخلو أن يكون وارث غير الابوين أو يكون ثم وارث. فإذا لم يكن وارث غيرهما فالارث كله لهما. وإن كان ثم وارث فعلى ضربين: أحدهما لا يرث معه، والاخر يرث. فمن لا يرث معه: من ________________________________________ (1) وفي نسخة: " أو من كان منهما من التركة ". ________________________________________