وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 220 ] أحوالهما، وميراث الاجداد، وميراث الاولاد، وميراث الازواج على اختلاف أحوالهم، وميراث الاخوة والاخوات، وميراث أولاد الاخوة والاخوات، وميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات، وميراث الموالي، وميراث من لا وارث له من العصبة وذوي الارحام، وميراث المجوس، وميراث الخنثى، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم. وأول ما نقول: قد بينا أن الموانع من الارث ثلاثة أقسام: كفر، وقتل، ورق. فلنبين ذلك أولا: الكفر ثلاثة أضرب: كفر في المورث، وكفر في الوارث، وكفر فيهما. والمانع من الارث عندنا هو الكفر في الوارث خاصة. فإن مات مؤمن وله وارث كافر لم يرثه، فإن كان له وارث سواه ورثه - وإن كان الكافر أعلى منه وأقرب - كأن يموت ويخلف إبنا كافرا وابن إبن مسلم فالارث لابن الابن، وعلى هذا: وإن بعد المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه لبيت المال. فأما الكفار فإنهم يرث بعضهم بعضا إذا لم يكونوا حربيين 1. ويرث المسلم الكافر على كل حال. وأما القتل فعلى ثلاثة أضرب: عمد، وخطأ، وشبيه عمد 2. ولا يمنع الارث إلا العمد خاصة، فإن كان للمقتول وارث سوى قاتله ورثه، وإلا كان ميراثه لبيت المال. وحكمه حكم الكفر في الاعلى والادنى من ذوي النسب والقرابة. وأما الرق فعلى ضربين: أحدهما: يجب إزالته للارث، والاخر لا ________________________________________ (1) في نسخة: " أجنبيين ". (2) في نسخة: " وخطأ شبه عمد ". ________________________________________