وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 219 ] والاخوات للاب والام أو الاب والواحد 1 من ولد الام والاثنان فصاعدا. والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية: كل من عدا هؤلاء، فإنهم يرثون بالقرابة: لا بالفرض ولا بالتسمية. والفروض تنقسم ستة أقسام: الاول: النصف، والثاني: الربع، والثالث: الثمن، والربع: الثلثان، والخامس: الثلث، والسادس: السدس. فالنصف: فرض البنت، والاخت للاب والام، والاخت للاب، والزوج إذا لم يكن ولد، ولا ولد ولد وإن سفل. والربع: فرض الزوج مع الولد، وولد الولد وإن سفل، والزوجة والزوجات إذا لم يكن له ولد ولا ولد الولد وإن سفل. والثمن: فرض الزوجة والزوجات مع الولد وولد الولد. والثلثان: فرض ما زاد على الواحدة من البنات وما زاد على الواحدة من الاخوات للاب والام أو للاب. والثلث: فرض الام إذا لم يكن ولد ولا ولد الولد وإن سفل، ولا إخوة ولا أخوات لاب وام، أو لاب مع وجود الاب، وما زاد على الواحدة من ولد الام: الذكور والاناث سواء. والسدس: فرض كل واحد من الابوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، وفرض الام مع الاخوة والاخوات إذا كان الاب موجودا. وللواحد من ولد الام ذكرا كان أو انثى. فهذه اصول هذا الكتاب، ثم نورد البيان إن شاء الله تعالى. واعلم: أن البيان يشتمل على ميراث الوالدين على اختلاف ________________________________________ (1) في نسخة: " وللواحد ". ________________________________________