وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 218 ] إلى غيره. والزوج والزوجة: لا حظ لهما في المنع. وولد الولد - وإن سفل - يقوم مقام الولد الادنى عند فقده في الارث والمنع ويورثون الاقرب فالاقرب. وهذه سبيل ولد الاخوة والاخوات - وإن سفل - إذا لم تكن إخوة وأخوات مع الجدين والجدات. وينقسم الورثة قسمة اخرى على ثلاثة أقسام: قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الاحوال، وهو على ضربين: أحدهما يرث بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره. والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره. وقسم يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال. وقسم لا يرث بالفرض ولا بالتسمية في حال من الاحوال. فالاول من الاقسام: من سمى الله تعالى له فرضين أعلى وأدنى، وهم: الام: لها الثلث إذا لم يكن لها ولد ولا إخوة ولا أخوات مع بقاء الاب. ولها السدس مع الولد أو الاخوة أو الاخوات مع وجود الاب. والزوج: له النصف إذا لم يكن له ولد، والربع مع الولد. والزوجة والزوجات: لهن الربع مع فقد الولد، والثمن مع الولد. والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية: الام دون الزوج والزوجات. ولا درجة لهم بعد ذلك. والذي يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال: من سمي له فرض ولم ينتقل إلى فرض، وهم: الاب مع الولد والبنت والبنات والاخوة 1 ________________________________________ (1) كذا في النسخ، والظاهر. " الاخت ". راجع جواهر الكلام 39: ________________________________________