وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 208 ] مضى العقد فيه. ذكر القسم الثاني من القسمة الثانية في الاصل، وهي الاحكام: وهي على ضربين: حكم في غير جناية، وحكم في جناية. فالحكم في غير الجناية يدخل فيه: اللقطة، والصيد، والذبائح، والاطعمة، والاشربة، والمواريث، والقضاء. ذكر اللقطة: اللقطة على ضربين: حيوان وغير حيوان. فالحيوان على ضربين آدمي وبهيمة. فالادمي إذا وجد فهو غير مملوك، بل ينفق عليه السلطان من بيت المال. فإن لم يوجد السلطان، استعان ببعض المسلمين، فإن لم يجد، أنفق هو عليه، ويرجع عليه به إذا بلغ وأيسر، وإن تصدق به فهو أولى. واللقيط - إذا بلغ - أن يتولى من يشاء 1. والحيوان - غير الادمي - على ضربين: ما تركه صاحبه من جهد، وما تركه صاحبه من غير جهد. فما تركه من جهد فعلى ضربين: أحدهما: تركه في كلا وماء، وهذا ليس لاحد أخذه. والاخر، تركه في مفازة، وللانسان أخذه وتملكه كائنا ما كان. وما تركه من غير جهد، بل عن ضلال، فلا يخلو أن يكون بعيرا أو غيره. فإن كان بعيرا في فلاة فلا يأخذه وغيره يؤخذ ويضمن قيمته. ________________________________________ (1) وفي نسخة: " واللقيط يتولى إذا بلغ من يشاء ". ________________________________________