وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 209 ] فأما غير الحيوان فعلى ضربين: ما لا تبلغ قيمته أكثر من درهم، والاخر يزيد على الدرهم. فالاول يأخذه وينتفع به بلا تعريف، إلا أن يكون أداوة أو محصورة، فلا يأخذهما بل يتركهما. والاخر على ضربين: أحدهما طعام يوجد في الفيافي، فيأكله ويقومه على نفسه وغير الطعام على ضربين: موجود تحت الارض، وفي بطون ما يذبح للاكل والسموك. والاخر: يوجد على ظهر الارض. فما وجده في بطن شئ، فإن كان انتقل إليه بميراث أو من بحر وماء أخرج خمسه، والباقي ملكه. وإن انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع، فإن عرفه رده إليه، وإلا أخرج خمسه والباقي له. وما يوجد على ظهر الارض على ضربين: موجود في الحرم، وموجود في غيره. فما وجد في الحرم عرف سنة، فإن وجد مالكه، والا تصدق به عنه، ولا ضمان عليه. والموجود في غير الحرم يعرف سنة، فإن وجود مالكه، وإلا تصدق به، وهو ضامن له، فإن كسب به مالا فهو له دون صاحبه، وما استفيد به قبل السنة فهو لمالكه. ذكر الصيد والذبائح: الصيد على ضربين: صيد البحر، وصيد البر. وصيد البحر على ضربين: سمك وغير السمك. فغير السمك لا يؤكل. والسمك على ضروب: الجري، والزمر، والمار ماهي، والطافي، وغير ذلك. فالاول: كله محرم. وما عداه على ضربين: ماله فلس من السموك، وما ________________________________________