وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 207 ] فالعبد على ضربين: مكاتب وغير مكاتب. فالمكاتب يجوز فيما أوصى له بحسب ما انعتق منه 1، ورجع الباقي إلى الورثة، فإن كان غير مكاتب: نظر في قيمته، فإن كانت أقل من الثلث اعتق وأعطي ما فضل. وإن كانت أكثر بمقدار الثلث أو الربع اعتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الباقي. وإن كان له عبيد جماعة، فوصى بعتق ثلثهم من غير تعيين، اعتقوا بالقرعة. وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم. فأما الرجوع عن الوصية، فللموصي أن يرجع عنها ويغيرها كيف شاء ويغير الاوصياء. وإذا أوصى بوصية بعد اخرى، فان أمكن العمل بهما، وإلا عمل بالثانية. فأما الوصي يوصي إلى غيره فليس له ذلك، إلا أن يكون الموصي شرط له ذلك. فإن مات الوصي، تولى الناظر في أمر المسلمين تنفيذ الوصية. فإن لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا. فأما إذا مات الموصى له قبل الموصي، فإنه ينتقل إلى ورثته إذا لم ينقض ذلك الموصي. واعلم، إن الوصية على ضربين: بلفظ يدل على قدر معلوم، ولفظ لا يدل على ذلك. فما دل عمل به. وما لم يدل ينقسم، فإن كان بجزء من ماله كان بالسبع وإن كان بسهم كان بالثمن. وإن كان بشئ من ماله كان بالسدس، وقد ________________________________________ (1) في نسخة: " بحساب ما اعتق منه ". ________________________________________