وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 206 ] فأما الاولان: فقد ذكرناهما. وأما من تقبل وصيته فعلى ضربين: بالغ وغير بالغ. فالبالغ على ضربين: سفيه وعاقل. فالسفيه لاتقبل وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة. والعاقل تمضي وصيته إذا كانت على الشرائط الشرعية. وفي غير ذلك مما رسمته الشريعة. والصبي غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، والاخر لم يبلغها. فمن بلغها جازت وصيته أيضا في البر والمعروف خاصة. ولا تمضي هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البر، وكذلك السفيه. فأما المبلغ: فأكثره الثلث. وهو بالربع أولى، وبالخمس أولى من الربع. فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث، جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة. فإن أمضوا بعد الوفاة فلا رجوع. فأما من يوصى له، فهو على ضربين: وارث وغير وارث. فالوارث يجوز أن يوصي له. وغير الوارث على ضربين: قريب وأجنبي. فالقريب يستحب أن يوصى له بشئ ما، لانه محجوب. فأما الاجنبي: فضال عن الدين، وغير ضال. فالضال قد روي جواز الوصية له 1، وروي خلافه 2 وهو أثبت. وغير الضال على ضربين: عبد الموصي، وغير عبده. ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 13: 415 - 417، نصوص باب 35 من أبواب أحكام الوصايا. (2) لم نعثر عليه، ولعله من مراسيله " قدس سره ". ________________________________________