وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 581 ] دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي قد تكرر. فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلامه السدس) (1) وأن الاسم يتناول الأخوة من الأم خاصة كما يتناول الأخوة من الأب والأم. قلنا: هذا العموم نرجع عن ظاهره بالاجماع فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا. وقول من يقول من أصحابنا (2) كيف يجوز أن يحجبها الأخوة من الأم وهم في كفالتها ومؤنتها؟ ليس بعلة في سقوط الحجب، وإنما إتبعوا في ذلك لفظ الرواية فإنهم يروون عن أئمتهم (عليهم السلام) أنهم لا يحجبونها لأنهم في نفقتها ومؤونتها (3). (مسألة) [ 315 ] [ من يرث مع الولد ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة وأولادهم نصيبا مع البنات (4). والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد أنه لو جاز أن يرث أحد ممن ذكرناه مع البنات لجاز أن يرث مع البنين، لأن اسم الولد ________________________________________ (1) سورة النساء: الآية 11. (2) التهذيب ج 9 ص 285 ح 14 الوسائل: ج 17 ص 455 ح 5. (3) لم نعثر عليه. (4) المجموع: ج 16 / 28. ________________________________________