وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 582 ] يتناول الجميع، ولأن قربى البنت كقربى الابن. وما يعولون عليه من الخبر في العصبة قد تقدم (1) الكلام عليه وبيان ما فيه. (مسألة) [ 316 ] [ في الحبوة ] ومما انفردت به الإمامية القول: أن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. والذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكروه إنما هو بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يده دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه، وهذا على كل حال انفراد من الفقهاء لأنهم لا يوجبون ذلك ولا يستحبونه وإن كانت القيمة محسوبة عليه. وإنما قوينا ما بينا وإن لم يصرح به أصحابنا، لأن الله تعالى يقول: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (2)، وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة في جميع تركة الميت، فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشئ من ذلك من غير احتساب بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر. وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير ________________________________________ (1) لم نعثر عليه. (2) سورة النساء: الآية 11. ________________________________________