وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 580 ] وأحد الأبوين وليس لابن الابن شئ. وخالف سائر الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن السدس الباقي من هذه الفريضة لابن الابن (1). والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة المتردد أن أحد الأبوين أقرب إلى الميت من ابن ابنه، والقربى مراعاة في الميراث فكيف يجوز أن يرث البعيد مع القريب؟ ولأن مخالفينا يعولون في ذلك على الخبر الذي يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله): ما أبقت الفرائض فلأولى ذي عصبة ذكر (2)، وقد أسلفنا (3) من الكلام في إبطال هذا الخبر ما فيه كفاية. ثم لو كان صحيحا لكان الأب بأن يكون هو الأولى بالميراث من ابن الابن، فلو راعينا التعصيب الذي يراعونه لكان الأب أحق من ابن الابن به. (مسألة) [ 314 ] [ حجب الأم ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة، وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الأخوة من الأم يحجبون كما تحجب الأخوة من الأب والأم (4). ________________________________________ (1) لم نعثر عليه (2) التهذيب: ج 9 ص 260 س 2 الوسائل: ج 17 ص 432 ح 5. (3) لم نعثر عليه. (4) لم نعثر عليه. ________________________________________