وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 579 ] (مسألة) [ 312 ] [ لو خلف الميت أبوين وبنتا ] ومما انفردت به الإمامية أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه وبنته أن للبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن للبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث (1). دليلنا على صحة قولنا الإجماع المتردد، ولأن الأبوين لهما السدسان بظاهر الكتاب وللبنت النصف بظاهره أيضا، ويبقى السدس فيجب أن يكون مردودا على الجماعة بقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) فكيف يجوز هذا الباقي للأب وإنما له السدس مع الولد؟ فإذا قالوا: بالخبر المتضمن لذكر العصبة، فقد تقدم (2) من الكلام في ذلك ما فيه كفاية، ولأن خبرهم إذا صح يقتضي أن تبقي الفرائض شيئا وهاهنا ما أبقت الفرائض شيئا بل قد إستوفى النص جميع المال. (مسألة) [ 313 ] [ لو خلف الميت ابنتين وأحد الأبوين وابن ابن ] ومما انفردت به الإمامية أنهم يذهبون فيمن ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن أن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين ________________________________________ (1) لم نعثر عليه. (2) لم نعثر عليه ________________________________________