[ 544 ] بقتله عمدا، ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما أن القتل يدرأ عنهما معا، ودية هذا المقتول تكون من بيت المال. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (1). وطريقتنا في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في نصرة المسألة التي قبلها بلا فصل. (مسألة) [ 305 ] [ دية ولد الزنا ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (2). والحجة لنا بعد الإجماع المتردد: أنا قد بينا أن من مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان، وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون، وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم. فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار وفي ذلك منافاة للتكليف؟ وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار فكيف يصح تكليفه؟ قلنا: لا سبيل لأحد إلى القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا، لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به من أن يكون زانيا فلا يقطع ________________________________________ (1) لم نعثر عليه. (2) المجموع: ج 19 ص 40 و 51 - 52. ________________________________________