[ 543 ] دليلنا على صحته الإجماع المتردد، ولأن ولي الدم للذمي إذا اختار قتل المسلم فقد أخذ نفسا كاملة بنفس ناقصة فلا بد إذا من أداء الفضل بين القيمتين كما قلناه في المرأة والرجل. فإن قيل: فأنتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر وقد أجزتموه هاهنا. قلنا: نحن نمنع من ذلك فيمن لم يكن معتادا للقتل فأما المعتاد له والمصر عليه فغير ممتنع أن يختلف حكمه، وأن يستحق ما لا يستحقه من لم يكن لذلك معتادا. (مسألة) [ 303 ] [ لو ادعى قتل شخص عمدا وادعى آخر قتله خطأ ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال: أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ، وليس لهم أن يقتلوهما جميعا، ولا أن يلزموهما جميعا الدية، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (1). والذي يدل على صحة ما قلناه: الطريقة المتكررة، ولأننا نسند ما نذهب إليه في هذه المسألة إلى نص وتوقيف، ويرجع المخالف لنا إلى الظن والحسبان. (مسألة) [ 304 ] [ لو اعترف بقتل شخص عمدا ودفعه آخر عن اعترافه ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا وجد مقتول فجاء رجل فاعترف ________________________________________ (1) لم نعثر عليه. ________________________________________