[ 545 ] أحد على أنه على الحقيقة ولد الزنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الوطئ (1) من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة، فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا، والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها. (مسألة) [ 306 ] [ دية أهل الكتاب والمجوس ] ومما انفردت به الإمامية: القول: بأن دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتي والثوري والحسن بن حي وداود: إن دية الكافر مثل دية المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء (2). وقال مالك دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك (3). وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة درهم (4)، والمرأة على النصف. وهذه موافقة من مالك والشافعي للإمامية في ________________________________________ (1) في " ألف " و " ب ": الوطء. (2) المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 527 الشرح الكبير: ج 9 ص 521 المجموع: ج 19 ص 53، المحلى: ج 10 ص 348 بداية المجتهد: ج 2 ص 447، الهداية على البداية: ج 4 ص 178 سنن الترمذي: ج 4 ص 26. (3) المبسوط (للسرخسي): ج 26 ص 84 المجموع: ج 19 ص 52 و 53 المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 527 و 530 الشرح الكبير: ج 9 ص 521 و 523 بداية المجتهد: ج 2 ص 447 الهداية على البداية: ج 4 ص 178. (4) الشرح الكبير: ج 9 ص 523 المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 530، المبسوط (للسرخسي): ج 26 ص 84، الهداية على البداية: ج 4 ص 178، بداية المجتهد: ج 2 ص 447. ________________________________________