وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 536 ] يقتلوهما قتلوهما، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى (1) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلا العبد (2). واعلم أن دية الخطأ تستأدى (3) في (4) ثلاث سنين، ودية العمد تستأدى في سنة (5). فإن قتل رجل رجلا، وليس للمقتول أولياء من المسلمين، وله أولياء من أهل الذمة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا (6) وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، وليس له أن يعفو (7). ________________________________________ (1): (موالي) ب، ج. (2): عنه المستدرك: 18 / 241 ح 1. وفي الكافي: 7 / 301 ح 2، والفقيه: 4 / 84 ح 2، والتهذيب: 10 / 242 ح 2، والاستبصار: 4 / 286 ح 1، عنها الوسائل: 29 / 88 - أبواب القصاص في النفس - ب 34 ح 2. (3): (تتأدى) أ، د. (4): (إلى) أ، د. (5): الكافي: 7 / 283 ح 10، والفقيه: 4 / 80 ح 13، والتهذيب: 10 / 162 ح 25 مثله، عنها الوسائل: 29 / 205 - أبواب ديات النفس - ب 4 ح 1. وفي الهداية: 78 باختلاف يسير في اللفظ. (6): (أعتق) أ، ب، د. (7): عنه المختلف: 788 ذيله، وفي الكافي: 7 / 359 ح 1، والفقيه: 4 / 79 ح 11، وعلل الشرائع: 581 ح 15، والتهذيب: 10 / 178 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 29 / 124 - أبواب القصاص في النفس - ب 60 ح 1. وفي البحار: 104 / 363 ح 3 عن العلل. وفي دعائم الاسلام: 2 / 411 ح 1434 باختلاف يسير. ________________________________________