وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 537 ] ورويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال: إن بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قتل البهائم: أنه جبار (1) - والجبار الذي لا دية له (2) ولا قود -. فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: قضى النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار (3)، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه - عليه السلام، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل (4). ________________________________________ (1): الجبار: الهدر، يعني لا غرم فيه (مجمع البحرين: 1 / 341 - جبر -). (2): (فيه) ج. (3): (إضرار) د. (4): عنه المستدرك: 18 / 321 ح 2. وانظر الوسائل: 29 / 256 - أبواب موجبات الضمان - ب 19. نقل العلامة في المختلف: 798 عن نهاية الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه، ثم ذكر العلامة أن الصدوق رواها في الفقيه: 4 / 118 ح 1 وقال في المقنع عقيب هذه الرواية: وليس في ذلك إلا التسليم، مع أنه قال قبلها: والهدم جبار، والظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ، ولم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة، وفي الكافي: 7 / 284 ح 8، والتهذيب: 10 / 241 ح 8 مثله، عنهما الوسائل: 29 / 236 - أبواب موجبات الضمان - ب 3 ح 1 وعن الفقيه. ________________________________________