وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 535 ] وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية (1). فإن قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد في (2) الرق فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، فإن (3) شاؤا استرقوا وإن شاؤا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، (فإن عليا - عليه السلام - كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا) (4) وعلى (5) الإمام أن يؤدي (إلى أولياء المقتول من الدية) (6) بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء (7) المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه (8). وسأل ضريس الكناسي (9) أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد (10)، فإن أحب أولياء المقتول أن ________________________________________ (1): عنه المستدرك: 18 / 304 ح 1. وفي التهذيب: 10 / 200 ح 91 مثله، عنه الوسائل: 29 / 216 - أبواب ديات النفس - ب 12 ح 1. (2): (إلى) ب، ج، المستدرك. (3): (إن) ب، ج، المستدرك. (4): ليس في (أ) و (د) و (المختلف). (5): (فإن على) المختلف. (6): ليس في (المختلف). (7): (إلى أولياء) ب، المستدرك. (8): عنه المختلف: 816، والمستدرك: 18 / 303 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7 / 308 ح 3، والفقيه: 4 / 95 ح 25، والتهذيب: 10 / 198 ح 84 مثله، عنها الوسائل: 29 / 105 - أبواب القصاص في النفس - ب 46 ح 2. (9): (الكناني) ب، والظاهر تصحيف. (10): ذكر الشيخ: أن خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول الله تعالى، لأن الله حكم في قتل الخطأ الدية دون القود، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ، إلا فيمن ليس بمكلف، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، ثم قال: الوجه فيه أن خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: إن كل من يقتل بغير حديد فإن قتله خطأ. ________________________________________