وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 534 ] فإذا قطع الذمي يد رجل مسلم (قطعت يده) (1)، وأخذ فضل ما بين الديتين (2). وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين (3). وإذا (4) قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فإن شاؤا أخذوا دية يده، وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه (5) فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك (6). واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل (7) من (8) تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله (9). ________________________________________ (1): (قطعها) أ، د. (2): عنه المخالف: 793، والمستدرك: 18 / 284 صدر ح 1. وفي التهذيب: 10 / 280 صدر ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 29 / 183 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 صدر ح 1. (3): عنه المختلف: 793، والمستدرك: 18 / 249 ضمن ح 1. وانظر الكافي: 7 / 310 ح 7 و ح 8، والفقيه: 4 / 91 ح 4، والتهذيب: 10 / 190 ح 47، عنها الوسائل: 29 / 110 - أبواب القصاص في النفس - ب 49 ح 1. (4): (وإن) المختلف. (5): ليس في (ج). (6): عنه المختلف: 794، والمستدرك: 18 / 284 ذيل ح 1. وفي التهذيب: 10 / 280 ذيل ح 22 مثله، عنه الوسائل: 29 / 184 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7 / 310 ح 8 بمعنى ذيله. (7): (زبيل) أ، د، وهما بمعنى واحد، وهو المكتل، أنظر (مجمع البحرين: 1 / 266 زبل -). (8): ليس في (أ) و (د) و (المستدرك). (9): عنه المستدرك: 18 / 306 ح 2. وفي الفقيه: 4 / 126 ح 4 مثله، وفي الكافي: 7 / 368 صدر ح 5، والخصال: 539 ح 9 و ح 10، والتهذيب: 10 / 309 صدر ح 6 صدره، وفي الكافي: 7 / 368 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 226 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 19. وفي المختلف: 815 نقلا عن المصنف مثله. ________________________________________