وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 533 ] فلا يستحلف عليه، ولا يقبل منه يمينه (1) (2)، وإذا ادعى أنه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه (3). والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع (4) برمته (5) إلى أولياء المقتول، فإن (6) مات الذي دبره، استسعى (7) في قيمته (8). والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام المسلمين (9). فإن شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا، ثم خولط، فإن شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة من ذهاب عقله، قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال، أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم (10). ________________________________________ (1): (يمينا) أ، د. (2): لم أجده في مصدر آخر، ويؤيد ذيله ما في الوسائل: 23 / 246 - أبواب الأيمان - ب 22. (3): أنظر أصل ظريف بن ناصح: 137 ضمن حديث، والكافي: 7 / 363 ضمن ح 9، والفقيه: 4 / 56 ضمن ح 1، والتهذيب: 10 / 169 ضمن ح 8، عن معظمها الوسائل: 29 / 159 - أبواب دعوى القتل - ب 11 ح 2. وفي المستدرك: 18 / 271 ح 1 عن أصل ظريف. (4): (دفعه) جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك. (5): برمته: بجملته (مجمع البحرين: 1 / 227 - رمم -). (6): (فإذا) أ، ج، د. (7): (يستسعى) المختلف. (8): عنه المختلف: 792، والمستدرك: 18 / 302 ح 1. وفي الكافي: 7 / 307 ذيل ح 20، والتهذيب: 10 / 198 ذيل ح 82، والاستبصار: 4 / 276 ذيل ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29 / 212 - أبواب ديات النفس - ب 9 ح 5. (9): عنه المستدرك: 18 / 248 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7 / 308 ح 4، والتهذيب: 10 / 199 ح 85 مثله، عنهما الوسائل: 29 / 402 - أبواب العاقلة - ب 12 ح 1. وفي المختلف: 795 نقلا عن المصنف مثله. تقدم في ص 516 مثله 7 وسيأتي في ص 535 مضمونه. (10): عنه المستدرك: 18 / 236 ح 2. وفي الكافي: 7 / 295 ح 1، والفقيه: 4 / 78 ح 5، والتهذيب: 10 / 232 ح 48 مثله، عنها الوسائل: 29 / 72 - أبواب القصاص في النفس - ب 29 ح 1. ________________________________________