وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 532 ] اتهما لزمهما (1) اليمين بالله (أنهما لم يريدا) (2) القتل (3). واعلم أن الناقلة (4) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو (5). ورفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا (6) وحبسه وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها (7). وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في القلب إذا ذعر (8) فطار (9)، بالدية (10). وقضى صلى الله عليه وآله وسلم في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير (11). وإذا ادعى رجل أنه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا أذنيه، فإنه لا يستحلف، ولا يقبل دعواه، لأنه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره، ولا علم له بما بقي، إنما يستحلف في موضع الصدق، فأما المجهول المبهم ________________________________________ (1): (ألزمهما) أ، ج. (2): (أنه لم يرد القتل) ب، ج. (3): عنه المختلف: 799، والمستدرك: 18 / 328 ح 2. وفي الكافي: 7 / 374 ح 12، والفقيه: 4 / 82 ح 23، والتهذيب: 10 / 209 ح 32، والاستبصار: 4 / 279 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 29 / 270 - موجبات الضمان - ب 31 ح 4. (4): أنظر بيان المصنف للمنقلة في ص 512. (5): الكافي: 7 / 328 ح 12 مثله، وكذا في التهذيب: 10 / 293 ح 15، إلا أنه فيه بدل قوله: (الناقلة) النافذة، عنهما الوسائل: 29 / 380 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 و 7. (6): النكال: العقوبة (النهاية: 5 / 117). (7): عنه المستدرك: 18 / 244 ح 5. وفي الكافي: 7 / 303 ح 6، والفقيه: 4 / 114 ح 1، والتهذيب: 10 / 235 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29 / 92 - أبواب القصاص في النفس - ب 37 ح 5. (8): (أذعر) ج، والذعر: الخوف والفزع (لسان العرب: 4 / 306). (9): بزيادة (بها، وقضى) أ، ب، د. (10): عنه المستدرك: 18 / 398 ح 1. وفي الكافي: 7 / 314 صدر ح 19، والتهذيب: 10 / 249 صدر ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29 / 373 - أبواب ديات المنافع - ب 11 صدر ح 1. (11): عنه المستدرك: 18 / 380 صدر ح 1. وفي الكافي: 7 / 342 صدر ح 12، والتهذيب: 10 / 256 صدر ح 45 باسناديهما عن أمير المؤمنين - عليه السلام - باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29 / 349 - أبواب ديات الأعضاء - ب 41 ح 1. وقد تقدم في ص 513 مثله. ________________________________________