وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 531 ] فلا دية له (1). وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في جارية ركبت جارية، فنخستها (2) جارية أخرى فقمصت (3) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (4). وقضى - عليه السلام - في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل (5). وسئل أبو الحسن الأول - عليه السلام - عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه (6) بعجة (7) فقتله، قال: لا دية له ولا قود (8). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعنف على امرأة (9)، أو امرأة أعنفت على زوجها (10)، فقتل أحدهما الآخر (11)، قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن ________________________________________ (1): عنه المختلف: 805 ذيله. وفي الفقيه: 4 / 103 ح 8 باختلاف يسير، وفي ص 104 ضمن ح 12، والكافي: 7 / 329 ضمن ح 1، والتهذيب: 10 / 254 ضمن ح 38، والاستبصار: 4 / 288 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29 / 342 - أبواب ديات الأعضاء - ب 38 ح 1 و ح 2. وفي الهداية: 78 نحوه. (2): نخس الدابة: غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه (القاموس المحيط: 2 / 369). (3): قمصت: وثبت ونفرت (النهاية: 4 / 108). (4): عنه المستدرك: 18 / 317 ح 3. وفي الفقيه: 4 / 125 ح 1، والتهذيب: 10 / 241 ح 10، عنهما الوسائل: 29 / 240 - أبواب موجبات الضمان - ب 7 ح 1. (5): عنه المستدرك: 18 / 330 ح 1. وفي الفقيه: 4 / 120 ح 1، والتهذيب: 10 / 231 ح 45 مثله، عنهما الوسائل: 29 / 279 - أبواب موجبات الضمان - ب 41 ح 1. (6): بعجه: شقه (القاموس المحيط: 1 / 381). (7): ليس في (د). (8): عنه المستدرك: 18 / 236 ح 1. وفي الكافي: 7 / 293 ح 14، والفقيه: 4 / 118 ح 1، والتهذيب: 10 / 209 صدر ح 31 مسندا عن أبي عبد الله - عليه السلام - مثله، عنها الوسائل: 29 / 69 - أبواب القصاص في النفس - ب 27 ح 1 وذيل ح 2. (9): (امرأة) جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك. (10): (رجل) أ، د. (11): ليس في (ب). ________________________________________