وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 530 ] ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم (1). ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار (2)، وإن حلق لحيته فعليه الدية (3). وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (4) إلا الابهام فإنه كان يفتي (5) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لأن لها مفصلين (6). واعلم أن للانسان ثمانية وعشرون (7) سنا، اثني عشر في مقاديم الفم، وستة عشرة في مواخره، فدية (كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا وهي اثني عشر، فديتها) (8) كلها ستمائة دينار، ودية كل سن من الأضراس على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا، فديتها أربعمائة دينار، فإن زاد في (9) الأسنان واحد على ثمانية (10) وعشرين التي هي الخلقة السوية (11)، فلا دية له لأنه قد زاد على ثمانية وعشرين، وما نقص ________________________________________ (1): عنه المختلف: 794، والمستدرك: 18 / 304. وفي الفقيه: 4 / 114 ح 1، والتهذيب: 10 / 315 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29 / 222 - أبواب ديات النفس - ب 15 ح 2. تقدم ذيله في ص 520. (2): عنه المختلف: 801. وفي فقه الرضا: 320 مثله، عنه البحار: 104 / 416. (3): عنه المختلف: 801. وفي فقه الرضا: 320 باختلاف يسير، عنه البحار: 104 / 416. وفي الكافي: 7 / 316 صدر ح 23، والفقيه: 4 / 112 صدر ح 1، والتهذيب: 10 / 250 صدر ح 23 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29 / 341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 1. وقد تقدم في ص 528 نحوه. (4): (الأصابع) ب، ج. (5): (يقضي) أ، د. (6): عنه المستدرك: 18 / 381 ح 1. وفي الفقيه: 4 / 113 ح 1، والتهذيب: 10 / 257 ح 51 مثله، عنهما الوسائل: 29 / 350 - أبواب ديات الأعضاء - ب 42 ح 1. (7): (وعشرون) أ، ج. (8): ليس في (ب). (9): (على) أ، د، المختلف. (10): (الثمانية) المختلف، وكذا ما بعدها. (11): (المستوية) ب، ج. ________________________________________