وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 529 ] قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (1). واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا ولا صلحا (2). وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا (4). وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قرأت في كتاب علي - عليه السلام -: لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته (5) ديتها، فإن لم يؤد إليها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (6). وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد (7) طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فإن صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت وأغرم ضاربها (8) ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها (9). ________________________________________ (1): عنه المستدرك: 18 / 303 ذيل ح 1. وفي التهذيب: 10 / 201 ذيل ح 92 مثله بزيادة في المتن، عنه الوسائل: 29 / 214 - أبواب ديات النفس - ب 10 ذيل ح 3. وفي الاستبصار: 4 / 277 ضمن ح 2 صدره، وكذا في المختلف: 795 نقلا عن المصنف. (2): عنه المستدرك: 18 / 415 ح 5. وفي الكافي: 7 / 366 ح 5، والفقيه: 4 / 107 ح 5، والتهذيب: 10 / 170 ح 10 و ح 13 مثله، عنها الوسائل: 29 / 394 - أبواب الديات - ب 3 ح 1 و ح 2. (3): (المعتق) جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك. (4): عنه المستدرك: 18 / 417 ح 1. وفي الفقيه: 4 / 107 ح 3، والتهذيب: 10 / 233 ح 52 مثله، عنهما الوسائل: 29 / 400 - أبواب العاقلة - ب 11 ح 1. (5): (لزمته) أ، د. (6): عنه المستدرك: 18 / 278 ح 3. وفي الكافي: 7 / 313 ح 15، والفقيه: 4 / 112 ح 1، والتهذيب: 10 / 251، والاستبصار: 4 / 266 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 29 / 171 - أبواب قصاص الطرف - ب 9 ح 2. تقدم مضمونه في ص 521. (7): (وفسد) أ، د. (8): (صاحبها) أ، د. (9): عنه المستدرك: 18 / 398 ح 1. وفي الكافي: 7 / 314 ح 16، والفقيه: 4 / 112 ح 2، والتهذيب: 10 / 251 ح 30 مثله، عنها الوسائل: 29 / 372 - أبواب ديات المنافع - ب 10 ح 1. ________________________________________