وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 528 ] وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه الدين (1)؟ قال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب (2) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا (3). وسأله هشام بن سالم (4) عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار، فامترط (5) شعر رأسه ولحيته (6) ولا ينبت أبدا، قال - عليه السلام -: عليه الدية (7). واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة (8) إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن (9) ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش (10) الأنف في كل واحد ثلث الدية (11). وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو (12) أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف ________________________________________ (1): (الدية أ، د. (2): (وهبوا) أ، ب، د. (3): عنه المستدرك: 18 / 253 ح 1. وفي الفقيه: 4 / 119 ح 1، والتهذيب: 10 / 180 ح 18، وص 314 ح 11 مثله، عنهما الوسائل: 29 / 122 - أبواب القصاص في النفس - ب 59 ح 1. (4): (محذام) أ، د. (5): تمرط الشعر: تساقط (القاموس المحيط: 2 / 567). (6): (وحاجبيه) أ. (حاجبه) د. (7): عنه المستدرك: 18 / 376 ح 3. وفي الكافي: 7 / 316 ح 24، والفقيه: 4 / 111 ح 1، والتهذيب: 10 / 250 ح 24 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29 / 341 - أبواب ديات الأعضاء - ب 37 ح 2. وسيأتي في ص 530 نحوه. (8): (الفاقمة) ب. وعين قائمة: ذهب بصرها، وحدقتها صحيحة سالمة (لسان العرب: 12 / 500). (9): (الأذنين) جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك. (10): خشاشا كل شئ: جنباه (لسان العرب: 6 / 297). (11): عنه المستدرك: 18 / 380 ح 2 صدره، وص 382 ح 3 ذيله، والمختلف: 803 قطعة. وفي التهذيب: 10 / 275 ح 19 مثله، عنه الوسائل: 29 / 287 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ح 13. وقد تقدم صدره في ص 512، وص 513. (12): (و) ب. ________________________________________