وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 527 ] أسلم وليس له موال (1). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا (2) في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (3). وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات، قال: وكيف بالساعات؟ فقال (4) - عليه السلام -: إن النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الأنف، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه (5) (6). وسئل - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة (7)، وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (8). ________________________________________ (1): عنه المختلف: 816، ورواه في التهذيب: 10 / 174 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29 / 397 - أبواب العاقلة - ب 7 ح 2. قال العلامة: والمشهور أنه إن كان قتل خطأ، كانت ديته عليه إن كان له مال، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام، وإن كان مقتولا فديته للإمام إذا لم يكن له وارث. (2): (حفيرا) أ، د. (3): عنه المستدرك: 18 / 318 ح 1. وفي الكافي: 7 / 350 ح 8، والفقيه: 4 / 114 ح 3، والتهذيب: 10 / 230 ح 41 مثله، عنها الوسائل: 29 / 245 - أبواب موجبات الضمان ب 11 ح 1. (4): (فقال) أ، د. (5): ليس في (أ). (6): عنه المستدرك: 18 / 400 ح 1. وفي الكافي: 7 / 324 ح 10، والتهذيب: 10 / 268 ح 87 مثله، عنهما الوسائل: 29 / 376 - أبواب ديات المنافع ب 13 ح 1. (7): ليس في (أ) و (د). (8): عنه المستدرك: 18 / 398 ح 3. وفي الكافي: 7 / 315 ح 21، والفقيه: 4 / 107 ح 1، والتهذيب: 10 / 251 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 29 / 371 - أبواب ديات المنافع - ب 9 ح 3، وص 372 ذيل ح 4. ________________________________________