وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 524 ] والنصراني) (1) والمجوسي (2). وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فإن العبد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء (3). وإذا قتل عبد مولاه قتل به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين - عليه السلام - قضيا بذلك (4). فإن شهد رجلان على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، فإنه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فإن قالا جميعا: شبه لنا غرما دية اليد من أموالهما خاصة (5). وإذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، غرم ربع الدية (6). ________________________________________ (1): (اليهود والنصارى) ب. (2): التهذيب: 10 / 279 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29 / 184 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 ح 3 وفي الجعفريات: 122 صدره، عنه المستدرك: 18 / 285 ح 4. حمله صاحب الوسائل أولا: على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لأنه لا بد من رد فاضل الدية بخلاف النفس فإنه قد لا يلزم، كما إذا قتلت امرأة رجلا، أو عبد حرا، أو ذمي مسلما. وثانيا: على الاعتياد في النفس. (3): عنه المستدرك: 18 / 277 ح 2. وفي الكافي: 7 / 307 ح 18، والتهذيب: 10 / 197 ح 78، وص 280 ح 21 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29 / 168 - أبواب قصاص الطرف - ب 6 ح 1 و ح 2. (4): عنه المستدرك: 18 / 245 ح 3. وفي التهذيب: 10 / 197 ح 77 باختلاف يسير في ذيله، عنه الوسائل: 29 / 98 - أبواب القصاص في النفس - ب 40 ح 10. (5): الجعفريات: 144 مثله، عنه المستدرك: 18 / 282 ح 1. وفي الكافي: 7 / 366 ضمن ح 4، والتهذيب: 10 / 311 ضمن ح 2 نحوه، وفي التهذيب: 6 / 285 صدر ح 193 باختلاف يسير عنهما الوسائل: 27 / 332 - أبواب الشهادات - ب 14 صدر ح 2، و ج 29 / 181 - أبواب قصاص الطرف ب 18 ح 1. تقدم مضمونه في ص 403، وص 517 وص 519، وكذا ما في الهامش الآتي. (6): التهذيب: 6 / 285 ضمن ح 193 مثله، عنه الوسائل: 27 / 332 - أبواب الشهادات - ب 14 ضمن ح 2. وفي التهذيب: 10 / 312 صدر ح 4 مثله. ________________________________________