وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 525 ] وفي فرج الأمة عشر قيمتها (1) (2). ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته (3). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته [ نفسه ] (4) فوقع عليها وجامعها، فتحرك ابنها فقام (5) فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: تضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق (6). وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله - عليه السلام - امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها وأدخلته الحجلة (7)، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار (8) الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ________________________________________ (1): (ثمنها) أ، د. (2): نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 92 ذيل ح 217 نحوه، عنه البحار: 103 / 327 ذيل ح 11. وفي الكافي: 5 / 214 ضمن ح 3، والفقيه: 3 / 139 ذيل ح 50، والتهذيب: 7 / 62 ذيل ح 12، والاستبصار: 3 / 81 ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 18 / 106 - أبواب أحكام العيوب - ب 5 ح 4، وص 107 ح 7. (3): عنه المستدرك: 18 / 326 ح 1. وفي الكافي: 7 / 368 صدر ح 4، والفقيه: 3 / 163 ح 11، والتهذيب: 7 / 221 ح 52، و ج 10 / 224 ح 13، وص 309 صدر ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29 / 262 - أبواب موجبات الضمان ب 26 ح 1 و ح 2. (4): ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك. (5): ليس في (ب). (6): عنه المستدرك: 18 / 231 ح 5. وفي الفقيه: 4 / 121 ح 1 مثله، وفي الكافي: 7 / 293 ح 12، والتهذيب: 10 / 208 ح 28 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29 / 60 - أبواب القصاص في النفس - ب 22 ح 5، وص 62 ب 23 ح 2 وذيل ح 3. (7): الحجلة: كالقبة، وموضع يزين بالثياب والستور للعروس (القاموس المحيط: 3 / 521). (8): (بان) أ، د، المستدرك. ________________________________________