وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 523 ] وقضى - عليه السلام - (في اللطمة) (1) بالوجه (2) يسود (3)، أن أرشها ستة دنانير، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف. (وفي ذكر الخصي الدية) (5) (6). وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية (7). ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية (8). وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين اليهودي ________________________________________ (1): (باللطمة) ب. (2): (في الوجه) ب. (3): (يسود) جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك. (4): عنه المستدرك: 18 / 408 ح 2، وفي المختلف: 812 عنه وعن الفقيه: 4 / 118 ح 1 مثله، وكذا في الكافي: 7 / 333 ح 4، والتهذيب: 10 / 277 صدر ح 10، عنهما الوسائل: 29 / 384 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 4 ح 1 وعن الفقيه. (5): ليس في (ج). (6): عنه المستدرك: 18 / 373 ح 2. لم أجده في مصدر آخر، إلا أنه روي في الكافي: 7 / 318 ذيل ح 6، والفقيه: 4 / 98 ضمن ح 6، والتهذيب: 10 / 270 ذيل ح 7 وفيها مع الأنثيين ثلث الدية، عنها الوسائل: 29 / 336 - أبواب ديات الأعضاء - ب 31 ح 1 وذيل ح 2. وانظر المبسوط: 7 / 93 وص 96. (7): عنه المستدرك: 18 / 243 ح 5. وفي الكافي: 7 / 302 ح 1، والفقيه: 4 / 84 ح 4، والتهذيب: 10 / 233 ح 55، والاستبصار: 4 / 287 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29 / 90 - أبواب القصاص في النفس - ب 36 ح 1. (8): عنه المستدرك: 18 / 283 ح 2، وفي المختلف: 809 عنه وعن الفقيه: 4 / 110 ح 1 مثله، وكذا في الكافي: 7 / 377 ح 21، والتهذيب: 10 / 279 ح 15، عنهما الوسائل: 29 / 182 - أبواب قصاص الطرف - ب 20 ح 1 وعن الفقيه. ________________________________________