وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 520 ] وقال: أبو جعفر - عليه السلام -: دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم (1). [ وروي أن دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حر ] (2) (3). وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " (4) قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل (5). وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فإن أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه: أقسم، فإن أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا أغرم الدية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم (6). ________________________________________ (1): عنه المختلف: 794، والمستدرك: 18 / 305 ح 1. وفي التهذيب: 10 / 315 ح 12 و ح 14 بطريقين عن أبي الحسن، وجعفر - عليهما السلام - إلا أنه فيهما بدل قوله: (دية العبد) دية اليهودي، ودية الذمي، على التوالي، عنهما الوسائل: 29 / 222 - أبواب ديات النفس - ب 15 ح 1 و ح 3. وسيأتي في صفحة 530 نحوه. قال العلامة في المختلف في دية ابن الزنا: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالاسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمدا، لعموم الآية، وقوله - عليه السلام -: (بعضهم أكفاء لبعض). (2): ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 794 نقلا عنه. (3): الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104 / 423 ضمن ح 11. وفي الكافي: 7 / 304 ح 5، والتهذيب: 10 / 192 ح 57، والاستبصار: 4 / 274 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29 / 207 - أبواب ديات النفس - ب 6 ح 2. (4): البقرة: 178. (5): عنه المستدرك: 18 / 252 ح 2. وفي تفسير العياشي: 1 / 76 صدر ح 162 عن الحلبي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - مثله، وكذا في الكافي: 7 / 358 ذيل ح 1، والتهذيب: 10 / 179 ذيل ح 16، عنهما الوسائل: 29 / 121 - أبواب القصاص في النفس - ب 58 ح 1. وفي الفقيه: 4 / 82 ذيل ح 25، ومجمع البيان: 1 / 266 نحوه، وفي دعائم الاسلام: 2 / 413 ح 1442 باختلاف يسير. (6): عنه المستدرك: 18 / 269 ح 2، وفي المختلف: 816 عنه وعن الفقيه مثله، ولم أجده في المطبوع، وفي التهذيب: 10 / 206 صدر ح 17، والاستبصار: 4 / 278 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7 / 362 ضمن ح 8، والفقيه: 4 / 73 ضمن ح 5، والتهذيب: 10 / 167 ضمن ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 153 - أبواب دعوى القتل - ب 9 ح 6، وص 156 ب 10 ح 5. ________________________________________