وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 519 ] عاقلتها (1). وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمه (2) حتى ذهب عقله، قال - عليه السلام -: عليه الدية، قال: فإن عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال - عليه السلام -: لا، قد مضت الدية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال - عليه السلام -: إذا أرادوا أن يقتلوه يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فإن مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها (3). فإن شهد (4) أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا قتل (5). ________________________________________ (1): عنه المستدرك: 18 / 327 ح 1. وفي المحاسن: 305 ذيل ح 14، والكافي: 7 / 370 ح 2، والفقيه: 4 / 119 ح 1، والتهذيب: 10 / 222 ح 5 و ح 6، بأسانيدهم عن أبي جعفر - عليه السلام - باختلاف يسير، وكذا في ص 223 ح 7 من التهذيب المذكور بإسناده عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -، عنها الوسائل: 29 / 265 - أبواب موجبات الضمان - ب 29 ح 1. وفي البحار: 104 / 393 ح 38 عن المحاسن، وفي المختلف: 799 عن المصنف في كتابيه مثله. (2): أمه: أي شجه آمة وهي التي تبلغ أم الدماغ (لسان العرب: 12 / 33). (3): عنه المستدرك: 18 / 395 ح 1. وفي التهذيب: 10 / 252 ح 34 مثله، عنه الوسائل: 29 / 367 - أبواب ديات المنافع - ب 7 ح 2. (4): (شهدوا) ب. (5): عنه المستدرك: 18 / 257 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3 / 30 ح 25 مثله، وفي الكافي: 7 / 366 ح 2 وص 384 ح 4، والتهذيب: 6 / 260 ح 96، و ج 10 / 311 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27 / 328 - أبواب الشهادات - ب 12 ح 1 و ح 3، و ج 29 / 128 - أبواب القصاص في النفس - ب 63 ح 1. تقدم مضمونه في ص 403، وص 517، وسيأتي في ص 524. ________________________________________